الإتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين واستقلاليتهم

 

الديباجة

إنّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

  1. إذ تعيد تأكيد التزامها الذي تعهّدت به بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة لحماية حرية الرأي والتعبير للجميع، وإيجاد الظروف من أجل الممارسة الفعلية لذلك، وأنّها تضع في اعتبارها أن هذا الحق هو شرط أساسيّ لتقدّم ونمو مجتمع ديمقراطي، محكوم بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

  2. وإذ تعترف بالإسهامات الأساسيّة التي قدّمها الصحفيّون والإعلاميّون الآخرون لتداول المعلومات والأفكار، كما وتقرّ بأنّ عمل الصحافة الحرّة، والمستقلة، والنزيهة يشكّل أحد الأسس الرئيسة لمجتمع ديمقراطيّ. 

  3. وإذ تدرك أهمية الصحافة الحرة التي تضمن لجميع المهنيين العاملين في وسائط الإعلام الحق في الحياة، والحق في الحرية الشخصية والسلامة الجسدية، والحق في الحماية من سوء المعاملة، والحق في حرية التعبير، والحق في الانتصاف الفعال متى حدث أي انتهاك لحقوقهم.

  4. وإذ تعرب عن أسفها لتأثير الهجمات على المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، وعلى حق كل فرد في تلقي المعلومات، وتبدي بالغ قلقها من أن مثل هذه الاعتداءات، ولا سيما حين ترتكب بمنأى عن أي عقاب، ستؤثر تأثيراً خطيراً على جميع المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، وعلى حق جميع الأشخاص في التمتع بحقهم في حرية الرأي والتعبير. 

  5. وإذ تضع في حسبانها أنّ ضمان المحاسبة على جميع أشكال العنف ضد الصحفيين والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام هو عامل رئيس في منع هجمات مستقبلية. 

  6. وإذ تشدّد على الحاجة إلى توفير قدر أكبر من الحماية لجميع العاملين في وسائط الإعلام، وللمصادر الصحفية، وضمان عدم التذرّع بالأمن القومي، بما في ذلك محاربة الإرهاب، لتقييد حرية الرأي والتعبير دونما مبرر أو بشكل تعسفيّ. 

  7. وإذ تقرّ بالمخاطر الخاصة التي تواجهها النساء الصحفيات والمهنيات العاملات في وسائط الإعلام في أداء عملهن، ولا سيما عند تقديم التقارير من مناطق النزاع، وإذ تشدّد على أهمية اتباع نهج يراعي النوع الإجتماعي في النظر في التدابير الرامية إلى معالجة سلامة الصحفيين. 

  8. وإذ تشدّد على الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن 1738 (2006)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 27/5 المؤرخ في 25 أيلول/سبتمبر 2014 بشأن سلامة الصحفيين، واعتبار الصحفيين والإعلاميين الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح مدنيين، واحترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه. 

  9. وإذ تشير إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 8 حزيران/يونيو 1977، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية الصحفيين الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح، وإذ تؤكد التزامات أطراف الصراع المسلح لتمييز المدنيين عن الأهداف العسكرية المشروعة، والامتناع عن الهجمات الموجهة عمداً ضد المدنيين أو تلك التي من المحتمل أن تؤدي إلى أضرار جانبية مفرطة. 

  10. وإذ تشير إلى أن عمل الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين فى وسائط الإعلام غالباً ما يعرّضهم إلى مخاطر محددة من الترهيب، والتحرّش، والعنف، كما هو معترف به فى قرار مجلس الأمن 2222 (2015)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 33/2 والمؤرخ في 29 أيلول/سبتمبر 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/162 والمؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وإذ تؤكد أن هذه القرارات تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير للتصدي لتلك المخاطر. 

  11. وإذ تستذكر كذلك قرار اليونسكو رقم 29 "إدانة العنف ضد الصحفيين" المؤرخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وإعلان ميديلين "تأمين سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب"، الذي أعلنته اليونسكو في 4 أيار/مايو 2007، فإنّ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 12/16 "حرية الرأي والتعبير"المؤرخ في 30 أيلول/سبتمبر 2009، والقرار رقم 21/12، المؤرخ في 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن سلامة الصحفيين، فضلاً عن قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/163 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، و69/185 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. 

  12. وإذ يساورها القلق العميق، لأنه على الرغم من هذه الصكوك والتعهدات المختلفة، فإنّ المهنيين العاملين في وسائط الإعلام لا يزالون يواجهون المعيقات في ممارستهم لدورهم المهني بسبب أعمالهم التحقيقية، وآرائهم، وتقديمهم تقاريرهم، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والاعتداءات العنيفة، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والنفي، والترهيب، والتحرّش، والتهديد بالعنف. 

  13. وإذ تشير إلى التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالاتها بالعمل على إيجاد بيئة حرة وآمنة للصحفيين والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام في كل من حالات النزاع والحالات الخالية من النزاع من خلال خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، والتي أقرها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في 12 نيسان/أبريل 2012. 

  14. وإذ تشدد على ضرورة مراجعة، وعند الاقتضاء، تعديل القوانين والسياسات والممارسات التي تحد من قدرة الصحفيين على أداء عملهم بصورة مستقلة، ودون تدخل، لا موجب له، وأن تتوافق هذه القوانين والسياسات والممارسات مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي. 

  15. وإذ تسلم بأهمية إجراء تقنين شامل للالتزامات المتعلّقة بحماية المهنيين العاملين في وسائط الإعلام المنشأة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بغية تعزيز تنفيذها على نحو فعّال. 

  16. وإذ تأخذ في اعتبارها الممارسات الجيدة الموصى بها في تقرير مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن "سلامة الصحفيين"، والمؤرخ في 1 تموز/يوليو 2013، من أجل تهيئة بيئة آمنة وداعمة يمكن للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام الاضطلاع بأعمالهم دون عوائق. 

قد اتّفقت على ما يلي:

القسم الأول

تدابير الحماية

المادة 1 – الغرض من هذه الاتفاقية

الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز، وحماية، وضمان سلامة الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام في أوقات السلم، وأثناء النزاعات المسلحة، وحماية قدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية في بيئة داعمة، دون التعرّض للمضايقات، أو الترهيب، أو الاعتداء على سلامتهم الجسدية.

المادة 2 – المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية، ينطبق مصطلحا "الصحفي" و"والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام" على الأشخاص الذين يشاركون بشكل منتظم أو مهني في جمع المعلومات، وإعدادها، ونشرها للجمهور عن طريق أي وسيلة للاتصال الجماهيري، بما في ذلك مصورو الفيديو والمصورون الفوتوغرافيون، والعاملون التقنيون، والسائقون، والمترجمون الفوريون، والمحررون، والمترجمون، والناشرون، والمذيعون، والعاملون في الطباعة، والموزعون.

المادة 3 – الحق في الحياة والحماية من سوء المعاملة

  1. تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع التهديدات، والعنف، والاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام. وتشمل هذه التدابير اعتماد تشريعات جنائية وتدريب الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون المتعلّق بسلامة الصحفيين.

  2. تدرج الدول الأطراف في قوانينها وممارساتها تدابير محددة بغية مكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي ضد النساء الصحفيات والعاملات في وسائط الإعلام.

  3. تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لحماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام الذين يواجهون تهديدا وشيكا من خلال إنشاء آلية لجمع المعلومات تسمح بالجمع والنشر السريع للمعلومات حول التهديدات والهجمات التي يتعرض لها الصحفيون فيما بين وكالات إنفاذ القانون.

  4. تتعهد الدول بأن تنشئ آليات ممولة وفعالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة بالتشاور مع المؤسسات الإعلامية، وأن تتولى مسؤولية أن توفّر للصحفيين والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام، عند تعرضهم للتهديد، إمكانية الوصول الفوري إلى الجهات الحكومية والتدابير الوقائية. وعقب تحديد حاجة أي فرد إلى الحماية، يتوجب أن تقدم الآلية تدابير حماية مادية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والصدريات الواقية من الرصاص، فضلا عن إنشاء ملاذات آمنة والإجلاء في حالات الطوارئ أو النقل إلى أجزاء آمنة من البلد أو بلدان أخرى من خلال برنامج للحماية. ولا يجوز استخدام هذه البرامج، دون مبرر، بطريقة يمكن أن تقيد عمل الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام.

  5. وحيثما ارتكبت الاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين أو غيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، فإنّه يتعيّن على الدول اتخاذ أي خطوات ضرورية وملائمة لضمان حماية الفرد المتضرر من المزيد من التهديدات و/أو الاعتداء الجسدي. كما على الدول أن تتخذ خطوات للتخفيف من أثر هذه الهجمات، بما في ذلك توفير خدمات مثل الرعاية الطبية المجانية، والدعم النفسي، والخدمات القانونية، فضلا عن المساعدة في نقل الصحفيين وعائلاتهم.

المادة 4 – الحق في الحرية

  1. تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الحرمان غير القانوني من الحرية للصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام. بما يشمل تدريب المدعين العامين، وموظفي الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون.

  2. تكفل الدول الأطراف عدم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب أو قوانين الأمن القومي، بصورة تعسفية ودون داع، بغية تعطيل عمل وسلامة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، بما في ذلك عن طريق الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز، أو التهديد بذلك.

  3. تتخذ الدول الأطراف خطوات فعالة لحماية الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام من الاختفاء القسري والاختطاف.

المادة 5 – حرية التعبير

  1. يتعين أن تمتثل قوانين الدول وسياساتها وممارساتها امتثالا تاما لواجباتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى لا تحد من قدرة الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام على أداء عملهم بشكل مستقل دون تدخل لا مسوّغ له.

  2. ينبغي أن يكون أي تقييد للحق في حرية التعبير لدى العاملين في وسائط الإعلام بموجب القانون، إلا أنه لا يجوز فرضه إلا بموجب أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة. ويجب أن يصاغ أي تقييد بدقة كافية لتمكين الفرد من تعديل سلوكه وفقا لذلك، كما وأن يسهل على الجمهور الوصول إليه.

  3. تلغى التدابير التي تجرم أي شكل من أشكال حرية التعبير، إلا إذا كانت تشكل قيودا مشروطة ومشروعة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.

  4. تتعهد الدول الأطراف بأن تحمي، في القانون وفي الممارسة العملية، سرية مصادر الصحفيين، اعترافا بالدور الأساسي لوسائط الإعلام في تعزيز مساءلة الحكومة، رهنا بالاستثناءات المحدودة والمحددة بوضوح، والمنصوص عليها بموجب القانون وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 6 – التحقيق والانتصاف الفعّالان

  1. تتخذ الدول الأطراف الخطوات المناسبة لضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات محايدة، وفورية، وشاملة، ومستقلة، وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بالتهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون والمهنيون العاملون في وسائط الإعلام الذين يدخلون في نطاق ولايتها القضائية، وتقديم جميع مرتكبي الجرائم، بمن فيهم أولئك الذين يأمرون، أو يتآمرون على ارتكاب هذه الجرائم، أو المساعدة أو التحريض عليها، أو التستر عليها، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على سبل انتصاف كافية.

  2. على الدول أن تضع وتنفذ استراتيجيات لمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للذين يرتكبون أعمال العنف ضد الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام. وعلى وجه الخصوص، أن تقوم بالتحقيق في الهجمات المشتبه فيها وحدة تحقيق خاصة أو آلية وطنية مستقلة، ينشئها القانون لرصد وإجراء تحقيقات في القضايا والمسائل المتصلة بحماية الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، وأن تكون مخولة بتنسيق السياسات والعمل بين مختلف السلطات الحكومية، ولها اختصاص لتقديم توصيات إلى السلطات الحكومية ذات الصلة. وينبغي توفير الموارد الكافية للوحدة أو الآلية، كما يجب تدريب الموظفين تدريبا مناسبا لضمان عمل الوحدة أو الآلية بشكل مستقل وفعال. وأن يتم تمكين الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في تصميم هذه الهيئة وعملها وتقييمها.

  3. يتعيّن على الدول تخصيص الموارد اللازمة لمقاضاة الاعتداءات على الصحفيين أو غيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام من خلال وضع بروتوكولات خاصة من قبل المدعين العامين، أو تعيين مدع عام متخصص.

  4. في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين أو غيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، يراعى على النحو الواجب أي صلة بين هذا الهجوم والأنشطة المهنية للضحية، ويعامل على أنه ظرف مشدد.

المادة 7 – الحماية أثناء الانتخابات والتظاهرات العامة

تولي الدول الأطراف اهتماما خاصا لسلامة الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام خلال فترات الانتخابات، وأثناء تغطية الأحداث التي يمارس فيها الأشخاص حقوقهم في التجمع السلمي، مع مراعاة دورهم الخاص، وتعرضهم للخطر، وهشاشة وضعهم المهني.

المادة 8 – الحماية كمدنيين أثناء النزاع المسلح

  1. يجب على الدول الأطراف أن تعامل الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، الذين يعملون في مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاع المسلح، كمدنيين، وأن تحترمهم، وتحميهم على هذا النحو، طالما لم يشاركوا، وبشكل مباشر، في الأعمال الحربية. وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة بمنحهم وضع أسرى الحرب المنصوص عليه في المادة 4.أ.4 من اتفاقية جنيف الثالثة.

  2. على أي دولة مشاركة في نزاع مسلح أن تمتثل امتثالا تاما للالتزامات التي تنطبق عليها بموجب القانون الدولي الخاص بحماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، في النزاعات المسلحة.

  3. تعامل المعدات ومقرات المؤسسات الإعلامية كمنشآت مدنية، ولا يجوز أن تتعرض للهجوم أو الانتقام، ما لم يكن هناك دليل واضح على أنها تستخدم في العمليات العسكرية.

  4. يتوجّب على الدول الأطراف المشاركة في حالات النزاع المسلح أن تحترم الاستقلال المهني للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام وأن تحافظ على حقوقهم.

  5. على الدول المشاركة في حالات النزاع المسلح أن تهيئ وتحافظ، في القانون وفي الممارسة العملية، على بيئة آمنة وتمكينية للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام لأداء عملهم دون تدخل غير مبرر من أطراف ثالثة.

  6. تقوم جميع أطراف النزاع المسلح ببذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي ضد الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام بصفتهم مدنيين.

  7. على الدول أن تتخذ جميع التدابير العملية لضمان الإفراج عن الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام الذين اختطفوا أو احتجزوا كرهائن في حالات النزاع المسلح في الأراضي التي تمارسعليها ولايتها القضائية.

  8. يتعين على جميع أطراف النزاع المسلح أن تبذل الجهود المناسبة لوضع حد لأي من الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام.

  9. تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات اللازمة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين في حالات النزاع المسلح. وعلى وجه الخصوص، أن تقوم بالبحث عن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا، أو أمروا بارتكاب انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف، وأن تقوم بإجراء تحقيقات نزيهة، ومحايدة، ومستقلة، وفعالة فيما يتعلق بالجرائم المدعى ارتكابها في إطار ولايتها القضائية. تلتزم الدول الأطراف بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في محاكمها، بغض النظر عن جنسيتهم، أو تسليمهم للمحاكمة إلى دولة أخرى معنية، شريطة أن تكون هذه الدولة قد قدمت دعوى ظاهرة الوجاهة ضد هؤلاء الأشخاص.

  10. تتخذ الدول الأطراف الخطوات المناسبة لتوفير التعليم والتدريب للقوات المسلحة في مجال القانون الإنساني الدولي بغية وقف ومنع الهجمات ضد المدنيين المتضررين من النزاع المسلح، بمن فيهم الصحفيون وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام.

المادة 9 – تدابير زيادة الوعي

  1. ينبغي إصدار، وعلى أعلى المستويات الحكومية، إدانة علنية فورية، لا لبس فيها، لأي شكل من أشكال العنف ضد الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، سواء ارتكب الاعتداء شخص عادي، أو شخص يعمل بصفة رسمية.

  2. ينبغي على الدول أن تقدم التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والجيش، والمدعين العامين، وموظفي الجهاز القضائي فيما يتعلق بالتزاماتهم بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والوفاء الفعلي بتلك الالتزامات. ويشمل هذا التدريب التعامل مع مجالات معينة من المخاطر للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، مثل الاحتجاجات والأحداث العامة، وشرعية وجود الصحفيين أثناء حالات النزاع المسلح، والممارسات والإجراءات للحد من المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون.

  3. ينبغي تنفيذ المبادرات الرامية إلى رفع الوعي العام بمسألة سلامة الصحفيين واتباع نهج عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف ضد الصحفيين على الصعيدين المحلي والوطني، بما في ذلك عن طريق إدراج مسألة سلامة الصحفيين في برامج التعليم العام الرسمية. وتشمل هذه الأنشطة الترويج العام لليوم العالمي لحرية الصحافة.

  4. يجب أن يتاح التدريب للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام، فضلا عن المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بحقوقهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

القسم الثاني

اللجنة المعنية بسلامة الصحفيين

المادة 10 – إنشاء لجنة سلامة الصحفيين

ينبغي إنشاء لجنة معنية بسلامة الصحفيين (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"). وتتألف اللجنة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الدول الأطراف لفترة أربع سنوات، قابلة للتجديد، بالاقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين رشحتهم الدول الأطراف لهذا الغرض. ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.

المادة 11 – معايير المنصب

يجب أن تتألف اللجنة من رعايا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والذين يجب أن يكونوا من ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة المعترف بها في ميدان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولا يجوز للجنة أن تضم أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.

المادة 12 – إجراءات البلاغات الفردية

تعترف دولة طرف في هذه الاتفاقية باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من، أو نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد الخاضعين لولايتها، الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف في الاتفاقية.

المادة 13 – معايير القبول

تعتبر اللجنة أن البلاغ الفردي غير مقبول إذا:

    1. كان البلاغ مجهول الهوية؛

    2.  شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات، أو كان يتنافى مع أحكام الاتفاقية؛

    3. كانت المسألة نفسها قد سبق وأن نظرت فيها اللجنة، أو أنها قيد النظر، أو يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

    4.  لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا يجب أنتسري هذه القاعدة حيث يكون تطبيق سبل الانتصاف مطولا بصورة غير معقولة، أو أنه من غير المرجح أن يحقق الانتصاف الفعال؛

    5. كان من الواضح أنه لا يستند إلى أساس سليم، أو كان غير مدعوم بما فيه الكفاية؛ أو متى

    6. كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تستمر تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.

المادة 14 – فحص البلاغات الفردية

  1. تقدم اللجنة أيبلاغات مقدمة إليها إلى الدولة الطرف التي يدعى أنها انتهكت أي حكم من أحكام الاتفاقية. وفي غضون ستة أشهر من استلام إخطار اللجنة، تقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح المسألة وسبل الانتصاف، إن وجدت، التي قد تتخذها تلك الدولة.

  2. تنظر اللجنة في الاعتراضات الواردة في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي قدمها لها الشخص المدعي أنّه ضحية أو ضحايا والدولة الطرف المعنية. وتتعهد اللجنة، إذا لزم الأمر، بإجراء تحقيق، لكي تقدم الدول الأطراف المعنية جميع التسهيلات اللازمة.

المادة 15 – التدابير المؤقتة

  1. يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي البلاغ، وقبل البت في وقائع الحالة التي تمّ التوصل إليها، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا كي تتخذ الدولة الطرف المعنية ما قد يلزم من تدابير مؤقتة لتجنب وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها للضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.

  2. حيثما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، فإن هذا لا يعني اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو الأسس الموضوعية للبلاغ.

المادة 16 – نتائج البلاغات الفردية

بعد دراسة البلاغ، تحدد اللجنة ما إذا كان قد حدث انتهاك لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، وتحيل اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية، وإلى مقدم أو مقدمي البلاغ.

المادة 17 – الإجراءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة أو المنهجية

  1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تشير إلى وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن اللجنة تدعو تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية تقدم ملاحظاتها بشأن المعلومات المعنية.

  2. يجوز للجنة، مع مراعاة أي ملاحظات قد تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوقة متاحة لها، أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق، إذا اقتضت الضرورة وبموافقة الدولة الطرف، زيارة إلى إقليمها.

  3. بعد دراسة نتائج هذا التحقيق، تحيل اللجنة هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مرفقة بأي تعليقات وتوصيات.

  4. يجب أن تقدم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها إليها اللجنة، ملاحظاتها إلى اللجنة.

المادة 18 – التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوجز فيه أنشطتها فيما يتعلق بالبلاغات الفردية والتحقيقات في تقارير الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة.
 

القسم  الثالث

أحكام ختامية

المادة 19 – تحفظات

  1. لا يسمح بإجراء تحفظات تتنافى مع هدف هذه الاتفاقية والغرض منها.

  2. يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

المادة 20 – التوقيع، والتصديق، والانضمام

  1. هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من جانب أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أو أي من وكالاتها المتخصصة. تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

  2. تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة مشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

  3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقّعت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها، بإيداع كل صك تصديق أو انضمام.

المادة 21 – الدخول حيز التنفيذ

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

  2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها الخاص.

  3. المادة 22- الانسحاب

يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.